تعويض الأضرار الناشئة عن الجرائم .. اختصاصات المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوي وفقاً للقانون الجديد - الخليج الان

0 تعليق ارسل طباعة

نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: تعويض الأضرار الناشئة عن الجرائم .. اختصاصات المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوي وفقاً للقانون الجديد - الخليج الان ليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 09:30 مساءً

حدد مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد  اختصاصات المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوي في الفصل الثاني من اختصاص المحاكم الجنائية في الموادالجنائية، جاء ذلك بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشة 276 مادة من مواد القانون.

تعويض الأضرار الناشئة عن الجرائم .. اختصاصات المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوي وفقاً للقانون الجديد

ونصت المادة (214): يجوز رفع الدعوي المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 

كما نصت المادة (215): تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوي الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وطبقاً لما نصت عليه المادة (216):إذا كان الحكم في الدعوي الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوي جنائية أخري، وجب وقف الدعوي الجنائية الأولي حتي يتم الفصل في الأخري.

اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في المسائل الشخصية 

ونصت المادة (217): إذا كان الحكم في الدعوي الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوي وتحدد للمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.

ولا يمنع وقف الدعوي من اتخاذ الإجراءات، أوالتحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

ونصت المادة (218): إذا انقضي الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوي إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوي وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر، إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

وجاء نص المادة (219): تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوي الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون  الخاص بتلك المسائل.

اختصاصات المحاكم الجزئية في المواد الجنائية والجنح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (210): تحكم المحكمة الجزئية في كل واقعة تعد بمقتضي القانون جنحة التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر على غير الأفراد.

وجاء نص المادة (211): تحكم محكمة الجنائات في كل واقعة تعد بمقتضي القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وفي غيرها من الجرائم الأخري التي ينص القانون على اختصاصها بها.

وفقاً لما نصت عليه المادة (212): يحدد الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أوالذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.

ونصت المادة (213): في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ.

وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.

وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.

وإذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوي في الجنايات أمام محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق