القوي العاملة بالنواب تناقش المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع قانون العمل الجديد - الخليج الان

0 تعليق ارسل طباعة

نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: القوي العاملة بالنواب تناقش المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع قانون العمل الجديد - الخليج الان ليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 02:03 مساءً

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. وأكد رئيس لجنة القوى العاملة على أن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع القانون باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.  

القوي العاملة بالنواب تناقش المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع قانون العمل الجديد

وأشار الأعضاء إلى أن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل. 

وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيداً لحسمها .

وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.

وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.

استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العمل

ونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.

9 مخالفات تسبب في فصلك من العمل وفقاً لقانون الجديد   

وحدد القانون مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى فصل العامل من العمل ي حال ارتكابه أحد من المخالفات التي يجوز فيها الفصل الفوري، وفقاً لما نصت عليه المادة (69) من قانون العمل الجديد.

ونصت المادة 69: على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3ـ إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق