شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: قرار لمحافظ بيروت يتعلق بتنظيم سير الدراجات النارية ضمن نطاق محافظة بيروت - الخليج الان ليوم الجمعة 7 فبراير 2025 03:34 مساءً
أشارت دائرة العلاقات العامّة في بلدية بيروت في بيان، إلى أنّ "محافظ مدينة بيروت مروان عبود أصدر قرارًا حمل الرّقم 5/ب تاريخ 2025-02-07، يتعلّق بتنظيم سير الدّراجات النّاريّة ضمن نطاق محافظة بيروت، جاء فيه:
"إن محافظ مدينة بيروت، يقرّر ما يلي:
- المادّة الأولى: يُمنع سير الدّرّاجات النّاريّة بمختلف أنواعها ضمن نطاق مدينة بيروت الإداريّة، اعتبارًا من السّاعة 19:00 ولغاية السّاعة 5:00 صباح كلّ يوم.
- المادّة الثّانية: يُستثنى من المنع المشار إليه في المادّة الأولى، الدّرّاجات النّاريّة العائدة لمختلف الأجهزة الأمنيّة والإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديّات واتحادات البلديّات والمصالح المستقلّة والبعثات الدّبلوماسيّة، أثناء قيامها بمهامها الرّسميّة. كما تُستثنى الدّرّاجات النّاريّة الّتي تُستخدم لصالح شركات ومؤسّسات خاصّة وسياحيّة ومطاعم تقدّم خدمات التّسليم (Delivery) بصورة ثابتة واعتياديّة، ووكالات الأنباء والإعلام والصّحافيّين والمصوّرين وشركات توزيع الصّحف والمجلات، أكانت تلك الدّرّاجات مملوكة للشّركة أو لأفراد يعملون لديها، على أن يحمل السّائقون بطاقات تثبت عملهم لما بعد السّاعة 19:00، ممهورة بختم الشّركة أو المؤسّسة، ومرفقة ببطاقة إقامة صالحة للأجانب؛ وشرط أن تكون الدّرّاجة مستوفية لجميع الشّروط القانونيّة.
وتُستثنى أيضًا من المنع، الدّرّاجات العائدة إلى أفراد الطّواقم الطّبيّة والتّمريضيّة والصّيادلة وأفراد البعثات الدّبلوماسيّة والمهندسين، وأفراد الأجهزة الأمنيّة كافّة وشرطة البلديّات وأفواج الإطفاء والدّفاع المدني والصّليب الأحمر والهيئات الصّحيّة وأصحاب وعمّال المؤسّسات الّتي تفرض طبيعة عملها الإبقاء على موظّفيها لما بعد ساعات المنع؛ شرط أن يبرزوا ما يثبت ذلك.
- المادّة الثّالثة: على مالكي الدّرّاجات النّاريّة غير المستثنين من المنع بموجب المادة الثّانية من هذا القرار، والّذين تفرض عليهم الضّرورة القصوى التّجوّل بدرّاجاتهم لما بعد السّاعة 19:00، التّقدّم من دائرة المحافظة بطلب خطّي مرفق به الأوراق الثّبوتيّة القانونيّة كافّة له ولدرّاجته، مع ذكر الأسباب القاهرة الّتي تفرض عليه التّجوّل ليلًا؛ ليُصار إلى دراسته وتحديد إمكانيّة إعطائه ترخيصًا استثنائيًّا للسّير.
- المادّة الرّابعة: تتولّى قيادة شرطة بيروت مهمّة تطبيق دقائق هذا القرار عمليًّا، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقّ المخالفين.
- المادّة الخامسة: يُعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخه، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة".
0 تعليق