شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: قراران لعبود بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات في بيروت والتعرفة الرسمية لشركات الـvalet - الخليج الان ليوم السبت 1 فبراير 2025 02:05 مساءً
ذكرت دائرة العلاقات العامّة في بلدية بيروت، أنّ "محافظ بيروت مروان عبود أصدر قرارًا حمل الرّقم 70/ب تاريخ 31 كانون الثّاني 2025، يرمي إلى تعديل التّعرفة القصوى لمواقف السّيّارات للعموم في مدينة بيروت".
وجاء في القرار ما يلي:
"بناء على القرار رقم 1021/ب تاريخ 01/11/2023 (تعديل التعرفة القصوى لمواقف السّيّارات للعموم)،
بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة،
بناء على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف،
يقرر ما يلي:
- المادّة الأولى: تُعدّل التّعرفة القصوى لمواقف السّيّارات للعموم في محافظة مدينة بيروت، وتصبح وفق ما هو محدّد في الجدولَين رقم (1) و(2) المرفقَين بهذا القرار، بحسب طبيعة الموقف مكشوف (أرضي ضمن عقار غير مبني) أو مسقوف (سفلي- علوي ضمن عقار مبني)، والمدّة الزّمنيّة للرّكن.
- المادّة الثّانية: تَشمل التّعرفة القصوى المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، خدمة استلام وتسليم السيّارة (Valet) على مدخل الموقف عند الإقتضاء، والضّريبة على القيمة المضافة.
- المادّة الثّالثة: يُلزم مستثمرو مواقف السّيّارات للعموم، بتسليم الزّبون إيصالًا رسميًّا (قسيمة) مطبوع عليها التّعرفة القصوى المحدّدة في الجدول رقم (1) أو في الجدول رقم (2)، بحسب طبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي- علوي)، ويدّون على الإيصال (قسيمة) وقت دخول السّيّارة إلى الموقف والخروج منه؛ ويُعتمد لاحتساب عدد ساعات الوقوف والقيمة المتوجّبة للدّفع.
- المادّة الرّابعة: يُلزم مستثمرو مواقف السّيّارات للعموم باعتماد الاشتراك الشّهري للزّبائن الرّاغبين بذلك، بنسبة 50% (خمسون بالمئة) من القدرة الاستيعابيّة القصوى للموقف.
- المادّة الخامسة: يُعطى مستثمرو مواقف السّيّارات للعموم قبل صدور هذا القرار، مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ نفاذه، للتّقيّد بالأحكام كافّة المحدّدة فيه، خصوصًا أحكام المادّة الثّالثة من هذا القرار، لاسيّما لجهة اعتماد إيصال (قسيمة) مطبوع عليه إمّا الجدول رقم (1) أو الجدول رقم (2)؛ بحسب طبيعة الموقف والتّوقيت.
- المادّة السّادسة: يُعطى مستثمرو المواقف غير المرخّصة مهلة ثلاثة أشهر للتّقدّم بطلب التّرخيص اللّازم وفقًا للأصول، لدى الإدارة البلديّة.
- المادّة السّابعة: إنّ كلّ مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، تعرّض مرتكبها للملاحقة القانونيّة وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط والإحالة إلى النّيابة العامّة الماليّة، أو ختم الموقف بالشّمع الأحمر عند الاقتضاء.
- المادة الثّامنة: تُـكلّف مصلحة المؤسّسات المصنّفة في بلديّة بيروت بمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هذا القرار.
- المادّة التّاسعة: تُلغى جميع القرارات السّابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار.
- المادّة العاشرة: يُنشر ويُبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".
كما أشارت الدّائرة إلى أنّ "عبّود أصدر قرارًا حمل الرّقم 71/ب تاريخ 31 كانون الثّاني 2025، يتعلّق بتعديل التّعرفة الرّسميّة للشّركات الّتي تؤدّي خدمة ركن السّيّارات (Valet Parking) ضمن نطاق مدينة بيروت".
وجاء في القرار:
"بناءً على القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 وتعديلاته، لاسيّما البند 10 و11 من المادّة التّاسعة منه، تنظيم عمل راكني السيارات (Valet Parking)،
بناءً على القرار رقم 445/ب تاريخ 30/3/2022 (تحديد التعرفة الرسمية ضمن نطاق مدينة بيروت للشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات (Valet Parking))،
بناءً على القرار رقم 1022/ب تاريخ 01/11/2024 (تعديل التعرفة الرسمية ضمن نطاق مدينة بيروت للشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات (Valet Parking))،
بناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة،
بناءً على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
- المادة الأولى: تُعدل التعرفــة الــرسميـة القصوى للــشركـات الــمرخصة وفقاً للأصول، التي تــؤدي خــدمة ركـن السيـارات (Valet Parking) ضمن نطـاق محافظة مدينــة بيــروت لصالح مؤسسات (تجارية – سياحية- إستشفائية- مراكز التسوق الكبرى...)، وتصبح على الشكل التالي المبين في الجدول أدناه وتشمل الضريبة على القيمة المضافة، التـي تـــُدفع لــقــاء إستلام الــزبون السيارة وتسليمـه الإيصال إلى راكني السيارات، الذي يُثبت تَسلُّم السيارة منه، مطبوع عليه قيمة تعرفة ركن السيارة (Valet Parking ) المحدد أدناه، وإســم الشركة والمدة الزمنية للركن.
المدة:
من صفر إلى ثلاث ساعات، التعرفة القصوى 350.000 ل.ل.
كل ساعة اضافية 100.000 ل.ل.
*ملاحظة: كل كسر يزيد عن عشر دقائق يعتبر ساعة كاملة.
- المادة الثانية: تُلزم الشركات المرخصة التي تمارس نشاط تأدية خدمة ركن السيارات ( Valet Parking ) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت بما يلي:
1- التقيّد بتاريخ صلاحية قرار الترخيص.
2- يُمنع منعاً باتاً إستعمال الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام لركن السيارات ،حيث يسمح فقط بركنها داخل العقارات المحددة أرقامها في متن القرار المعطى للشركة المرخصة.
3- تقديم خدمة ركن السيارات فقط لصالح المؤسسات المحددة في متن قرار الترخيص
4- يُمنع منعاً بتاتاً وضع أية عوائق (أعمدة، براميل، أحواض زهور، أحجار باطون...) على الأرصفة أو الطريق العام بهدف حجز أمكنة تُركن فيها سيارات رواد المؤسسات ،وبالتالي يٌحظر على أي شخص استيفاء أي مبلغ مالي من الزبون لقاء ركن سيارته في الأملاك العامة (الرصيف، الشارع، صف ثانٍ...).
5- عدم السماح إطلاقاً لأي شخص غير الراكنين المدرجة أسماؤهم في قرار الترخيص،بإستلام السيارات وقيادتها وركنها.
6- يُمنع منعاً باتاً على الشركات التي لم تستحصل على الترخيص المطلوب النافذ من القيام بهذا النشاط.
7- يُمنع منعاً باتاً على المؤسسات (التجارية – السياحية - الاستشفائية - مراكز التسوق الكبرى...)، التعاقد مع شركات تؤدي خدمة ركن السيارات (Valet Parking) التي لم تستحصل على الترخيص المطلوب النافذ ذات الصلة.
- المادة الثالثة: تُعطى الشركات المرخصة التي تؤدي خدمة ركن السيارات (Parking Valet) قبل صدور هذا القرار مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاده، للتقيد بالأحكام كافة المحددة فيه، خصوصاً أحكام المادة الأولى من هذا القرار، لا سيما لجهة اعتماد إيصال رسمي مطبوع عليه التعرفة المحددة في الجدول أعلاه وإسم الشركة والتوقيت.
- المادة الرابعة: إن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، والقرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 (تنظيم عمل راكني السيارات (Valet Parking)، تعرض مرتكبيها بالتكافل والتضامن، أي الشركة التي تـؤدي خـدمـة ركن السيارات (Valet Parking) والمؤسسة (التجارية- السياحية- الاستشفائية- مراكز التسوق الكبرى...) التي تؤدى لصالح روادها هذه الخدمة، للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط، والإحالة إلى النيابة العامة المالية، أو توقيف الشركة والمؤسسة عن العمل عند الاقتضاء.
- المادة الخامسة: تُكلف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هذا القرار.
- المادة السادسة: تُلغى جميع القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار.
- المادة السابعة: يُنشر ويُبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".
0 تعليق