مع تطورات جديدة حرمان المتهم من التصرف وإدارة أمواله إذا كان الحكم غيابيا.. رئيس النواب ووزير العدل يردان على ادعاءات شبهة عدم الدستورية، نقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته بشكل شامل ودقيق عن هذه التطورات ليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 02:16 مساءً
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن شُبهة عدم دستورية المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي أقرها مجلس النواب، بجلسته العامة، أمس الإثنين، وتتحدث عن حرمان المحكوم عليها غيابيا من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع أية دعوى باسمه.
حرمان المتهم من التصرف وإدارة أمواله إذا كان الحكم غيابيا
وتنص المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
وتعليقًا على تلك المادة، كتب المحامي خالد أبو بكر، أمس ، على صفحته الشخصية على فيس بوك أن المادة المشار إليها بالقانون القديم والجديد لابد من إعادة النظر فيها.
![1a12b4a524.jpg](https://alkhaleejalaan.com/content/uploads/2025/02/11/1a12b4a524.jpg)
وفي الجلسة العامة اليوم، حرصت الحكومة والبرلمان معًا، على الرد على تلك التلميحات بشبهة عدم الدستورية التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما ورد بكلمة وزير العدل المستشار عدنان فنجري، وأعقبه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالتعليق.
وزير العدل: المادة ليس بها شبهة عدم دستورية
بداية، قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن المادة ليس بها شبهة عدم الدستورية، مشيرًا إلى نص المادة 35 من الدستور والتي ألزمت بصون الملكية الخاصة كقاعدة عامة، إلا أنها وضعت في الوقت نفسه استثناء لذلك بشرطين.
وتلى وزير العدل نص المادة 35 من الدستور: الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون.
![5af8211cf2.jpg](https://alkhaleejalaan.com/content/uploads/2025/02/11/5af8211cf2.jpg)
كما أشار في رده كذلك إلى نص المادة 25 من قانون العقوبات، والتي نصت على أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من حقوق ومزايا من بينها البند الرابع: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
رئيس النواب: المادة لا تتضمن مصادرة أو التغول على أموال الآخرين نهائيأ
كما رد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كذلك على تلك التلميحات التي لحقت بنص المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال "جبالي"، في تعقيبه" إن «المادة لا تتضمن مصادرة أو التغول على أموال الآخرين نهائيأ، وإنما تتعلق بأموال المحكوم عليهم»، مشيرًا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وموجدة في القانون الحالي منذ عام 1950 واللجنة المشتركة أضافت عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية"، للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أجريت من حسن النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانمات المستحدثة بموجب أحكام هذا المشروع بقانون وأن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة للأحكام الغيابية التي تغيرت عن الوضع القائم لتحقي قالعدالة الناجزة وحماية حقوق الأطراف.وشدد رئيس النواب على ضرورة قراءة المشروع وحدة واحدة.
![0c40bdb3f4.jpg](https://alkhaleejalaan.com/content/uploads/2025/02/11/0c40bdb3f4.jpg)
وعلى خطى وزير العدل، أشار رئيس النواب إلى نص المادة 35 من الدستور، مشددًا على أن المادة 368 كفلت جميع الضمانات المنصوص عليها بالمادة.
وذكر المستشار حنفي جبالي، أن الحكم القضائي الغيابي وإن كان وقتيا إلا أنه حكم مكتمل الأركان، كما أنه للحفاظ على حقوق المتهم المالية، نجد أن المادة 373من المشروع رتبت عوضا عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة، ترد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم غيابي الصادر بالتعويضات قد نفذ، فإذا ما توفي من حكم عليه في غيبته، يعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة بما يوكلهم من جديد من الدفاع على حقوقهم وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.
للحصول على تفاصيل إضافية حول حرمان المتهم من التصرف وإدارة أمواله إذا كان الحكم غيابيا.. رئيس النواب ووزير العدل يردان على ادعاءات شبهة عدم الدستورية - الخليج الان وغيره من الأخبار، تابعونا أولًا بأول.
0 تعليق